مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 93
يجب على المؤسسات الأجنبية المتعهدة بال مناقصات، وحدها أو في إطار تجمع، أن ترصد الوس ائل البشرية والمادية المصرح بها في عروضها، ما عدا الاستثناء المبرر.
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من التنفيذ الفعلي لهذا الحكم.