الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 8
لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة أدناه :
- الوزير، فيما يخص صفقات الدولة،
- مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة،
- الوالي، فيما يخص صفقات الولاية،
- رئيس ال مجلس الشعبي البلدي، فيما يخص صفقات البلدية،
- ال مدير العام أو المدير فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري،
- ال مدير العام أو المدير فيما يخص ال مؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
- مدير مركز البحث والتنمية،
- مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتقني،
- مدير ال مؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- مدير ال مؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
- الرئيس ال مدير العام أو ال مدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية.
ويمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين ال مكلفين بأي حال، بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام ال مادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي