الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 85
يكون الدفع على الحساب شهريا، غير أنه يمكن أن تنص الصفقة على فترة أطول تتلاءم مع طبيعة الخدمات، ويتوقف هذا الدفع على تقديم إحدى الوثائق الآتية، حسب الحالة : 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- محاضر أو كشوف وجاهية خاصة بالأشغال المنجزة ومصاريفها،
- جدول تفصيلي للوازم موافق عليه من المصلحة المتعاقدة،
- جدول الأجور المطابق للتنظيم المعمول به أو جدول التكاليف الاجتماعية، مؤشرا عليه من صندوق الضمان الاجتماعي المختص.