الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 83
تتم استعادة التسبيقات الجزافي ة والتسبيق ات على التموين، عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على الحساب أو تسوية على رصيد الحساب، تقوم بها ال مصلحة ال متعاقدة.
وتتم استعادة التسبيقات حسب وتيرة تحدّد تعاقديا بخصم من المبالغ التي يستحقها حائز الصفقة، ابتداء من دفع أول كشف أو فاتورة. ومهما يكن من أمر، فإنه يجب أن ينتهي تسديد التسبيقات إذا بلغ مجموع ال مبالغ المدفوعة نسبة ثمانين في المائة 80(%) من مبلغ الصفقة.