الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 78
إذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و/أو التمويل ال مقررة على الصعيد الدولي، ضرر أكيد بهذه ال مصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة، فإنه يمكن هذه ال مصلحة أن تقدّم استثنائيا، تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في ال مادة 77 من هذا المرسوم، وذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوالي حسب الحالة. وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة.