مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 71
يدفع مقابل الخدمات ال منجزة بعد الأجل التعاقدي للتنفيذ المتفق عليه، على أساس الأسعار ال مطبقة اعتمادا على السعر الذي يحتمل أن يكون قد تم تحيينه أو مراجعته، محسوبا في نهاية الأجل التعاقدي، في حالة ما إذا تسبب ال متعاقد في تأخير تنفيذ الصفقة.