الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 65
يمكن قبول تحيين الأسعار التي يحدد مبلغها طبقا للمادة 66 من هذا ال مرسوم، إذا كان يفصل بين التاريخ المحدد لإيداع العروض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة، أجل يفوق مدة تحضير العرض زائد ثلاثة (3) أشهر، وكذلك إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك.
يمكن ال مصلحة ال متعاقدة أن تحيّن أسعار صفقة مبرمة حسب إجراء التراضي عند انقضاء أجل صلاحية السعر ال منصوص عليها في التعهد، الذي يفصل بين تاريخ توقيع ال متعامل المتعاقد على الصفقة وتاريخ التبليغ بالشروع في تقديم الخدمة، وتتمثل الأرقام الاستدلالية القاعدي ة (Io) التي تؤخذ بعين الاعتبار في أرقام الشه ر التي تنتهي في تاريخه صلاحية الأسعار.