الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم السادس — مكافحة الفساد
المادة 61
دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، كل من يق وم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه، من شأنه أن يشكل سببا كافيا لإلغاء الصفقة أو العقد أو الملحق المعني. ومن شأنه أيضا أن يكون سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي آخر، يمكن أن يصل حد التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية وفسخ الصفقة.
يتعين على المتعامل المتعاقد اكتتاب التصريح بالنزاهة المنصوص على نموذجه في المادة 51 من هذا المرسوم.
تمسك مصالح وزارة ال مالية المكلفة بالصفقات العمومية قائمة ال منع السالفة الذكر. وتحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة ال منع بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.