الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الخامس — اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 59
يجب أن يتضمن دفتر شروط ال مناقصة إمكانية تقديم العرض في إطار تجمع مؤسسات شريطة احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة، إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك.
يجب أن يتدخل ال متعهدون، في إطار تجمع المؤسسات، في شكل تجمع بالتضامن أو بالشراكة.
ويجب في هذه الحالة أن تتضمن الصفقة أو الصفقات، بندا يلتزم فيه المتعاملون المتعاقدون الذين يتصرفون مجتمعين، بإنجاز المشروع بالتضامن أو بالشراكة .
يكون التجمع بالتضامن عندما يلتزم كل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ الصفقة كاملة.
ويكون التجمع بالشراكة عندما يلتزم كل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ الخدمة، أو الخدمات التي يمكن أن تمنح له في إطار الصفقة.
يعين أحد أعضاء التجمع، صاحب الأغلبية، إلا في حالة الاستثناء، في التصريح بالاكتتاب وفي رسالة التعهد كوكيل يمثل جميع الأعضاء إزاء ال مصلحة المتعاقدة وينسق إنجاز خدمات أعضاء التجمع.
يكون وكيل التجمع بالشراكة متضامنا وجوبا لتنفيذ الصفقة، مع كل عضو من أعضاء التجمع بشأن التزاماته التعاقدية إزاء المصلحة المتعاقدة .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 59 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 59 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي