مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الخامس — اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 57
يجب أن يكون نظام تقييم العروض التقنية، لاسيما في مجال المراجع المهنية، والوسائل البشرية وال مادية، مهما يكن إجراء الإبرام، متلائما مع 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة طبيعة كل مشروع وتعقيده وأهميته، بشكل يسمح للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري بالمشاركة في الطلب العمومي وذلك في ظل احترام ال متطلبات المرتبطة بالنوعية وآجال الإنجاز.