مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الخامس — اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 55
تخصص الأشغال المرتبطة بالنشاطات الحرفية الفنية للحرفيين كما هم معرفين في التشريع والتنظيم ال معمول بهما، ماعدا في حالة الاستحالة المبررة من المصلحة المتعاقدة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.