الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الأول — كيفيات إبرام الصفقات العمومية
المادة 32
تتم دعوة ال مرشحين الذين جرى انتقاؤهم الأولي طبقا لأحكام ال مادة 31 من هذا ال مرسوم، في مرحلة أولى، برسائل استشارة، إلى تقديم عرض تقني أوّلي دون عرض مالي.
ويمكن لجنة تقييم العروض، فيما يخص العروض التي تراها مطابقة لدفتر الشروط، أن تطلب، كتابيا، بواسطة ال مصلحة ال متعاق دة، من ال مرشحين تقديم توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم .
ويمكن تنظيم اجتماعات لتوضيح الجوانب التقنية لعروض المرشحين، عند الضرورة، من طرف المصلحة ال متعاقدة، بحضور أعضاء لجنة تقييم العروض، ال موسعة عند الاقتضاء، إلى خبراء ويفضل أن يكونوا جزائريين، الذين يتم تعيينهم لهذا الغرض. ويجب أن تحرر محاضر لهذه الاجتماعات يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين.
يجب أن لا تؤدي طلبات تقديم التوضيحات والتفصيلات إلى تعديل العروض بصفة أساسية.
تكون الأجوبة المكتوبة للمرشحين على طلبات التوضيحات أو التفصيلات ومحتوى محاضر الاجتماعات جزءا لا يتجزأ من عروضهم.
ولا يجوز الكشف عن أي معلومة تتعلق بمحتوى عرض مرشح من المرشحين.
وتقوم لجنة تقييم العروض، على إثر هذه ال مرح ل ة، ب إقصاء ع روض ال م رشحين الذين لا يستوفون متطلبات البرنامج الوظيفي أو المواصفات التقنية أو النجاعة المتعين بلوغها والمنصوص عليها في دفتر الشروط.
لا يدعى إلاّ المرشحون الذين جرى إعلان مطابقة عروضهم التقنية الأولية، لتقديم عرض تقني نهائي وعرض مالي على أساس دف تر ش روط م عدل ع ند الضرورة، ومؤشر عليه من قبل لجنة الصفقات المختصة، على إثر تقديم التوضيحات المطلوبة أثناء المرحلة الأولى. وتجري عمليات فتحها وتقييمها طبقا لأحكام المواد من 121 إلى 125 أدناه.
وفي حالة الاستشارة الانتقائية على أساس برنامج وظيفي، يمكن أن تدفع المصلحة ال متعاقدة أتعابا للمرشحين، حسب كيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني.
تحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية كما هو منصوص عليه في المادة 31 أعلاه، بالنسبة لكل قطاع، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني .