الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الأول — كيفيات إبرام الصفقات العمومية
المادة 30
الم ن اقصة ال م حدودة هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا.
يجب أن تكون الشروط الدنيا المطلوبة، في مجال التأهيل والتصنيف والمراجع المهنية متناسبة مع طبيعة وتعقيد وأهمية ال مشروع، بكيفية تسمح للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري بال مشاركة في المناقصات، في ظل احترام الشروط المثلى المتعلقة بالجودة والكلفة وآجال الإنجاز.