الباب الثاني — تحديد الحاجات والصفقات والمتعاملين المتعاقدين › القسم الثالث — المتعاملون المتعاقدون
المادة 24
يجب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية، بالنسبة للمتعهدين الأجانب، على إلزامية الاستثمار في نفس ميدان النشاط، في إطار شراكة مع مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون.
يجب أن يتضمن ملف المناقصة قائمة غير محددة للمؤسسات، كما هي معرفة في الفقرة السابقة، التي يمكنها أن تجسد عملية شراكة مع المتعهد الأجنبي.
ويجب أن يتضمن عرض ال متعهد الأجنبي، تحت طائلة رفض عرضه، التزاما بتلبية الشرط المذكور في الفقرة الأولى أعلاه .
يترتب على عدم احترام الالتزام المذكور أعلاه، من قبل المتعهد الأجنبي:
- فسخ الصفقة إذا لم يتم تنفيذ الشراكة قبل تجسيدها،
- تطبيق عقوبات مالية، عند الاقتضاء، قد تصل إلى حد عشرين في المائة (20)% من مبلغ الصفقة،
- تسجيل المؤسسة الأجنبية التي أخلت بالتزامها، في قائمة ال مؤسسات الممنوعة من التعهد في الصفقات العمومية.
وتكون صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات معنية بهذه الترتيبات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يجب أن تنص دفاتر شروط ال مناقصات الدولية، في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها الحكومة، بالنسبة للمتعهدين الأجانب، على الالتزام بالاستثمار، في شراكة، عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية للدولة، أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات أو الهيئات التابعة لها.
وبغض الن ظر عن أحك ام المادتين 97 (الف قرتان 2 و)3 و 100 أدناه، يجب أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة.
وإذا عاينت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لم يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية وال منهجية المذكورتين في دفتر الشروط، لخطإ من ال متعامل ال متعاقد الأجنبي، فإنها يجب أن تقوم بإعذاره حسب الشروط ال محددة في ال مادة 112 أدناه، بضرورة تدارك ذلك في أجل يحدد في الإعذار، وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية محددة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من ال مادة 9 أعلاه، وكذا تسجيله في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية، حسب الشروط المحددة في المادة 52 أدناه.
ويمكن ال مصلحة ال متعاقدة، زيادة على ذلك، إذا رأت ضرورة في ذلك، فسخ الصفقة تحت مسؤولية ال متعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه، بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية ال مستقلة أو الوزير ال معني، حسب الحالة.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه ال مادة، بقرار مشترك بين الوزير ال مكلف بال مالية والوزير المكلف بالاستثمار" .
أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م ال مادة 6 : تعدل أحكام الفقرة 9 من ال مادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :