الباب الثاني — تحديد الحاجات والصفقات والمتعاملين المتعاقدين › القسم الثالث — المتعاملون المتعاقدون
المادة 23
يمنح هامش للأفضلية، بنسبة خمسة وعشرين في المائة 25(%)، للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون، فيما يخص جميع أنواع الصفقات ال مذكورة في ال مادة 13 أعلاه.
وتخضع الاستفادة من هذا الهامش، في حالة ما إذا كان المتعهد تجمعا يتكون من مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، كما هو محدد في الفقرة السابقة، ومؤسسات أجنبية، إلى تبرير الحصص التي تحوزها المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، وال مؤسسات الأجنبية، من حيث الأعمال التي يتعين إنجازها ومبالغها. 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م يجب أن يحدد ملف ال مناقصة بوضوح الأفضلية الممنوحة والطريقة المتبعة لتقييم ومقارنة العروض لتطبيق هذه الأفضلية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.