الباب الثاني — تحديد الحاجات والصفقات والمتعاملين المتعاقدين › القسم الثاني — الصفقات
المادة 20
تشتمل صفقة الطلبات على اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر.
تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد دون أن تتجاوز خمس (5) سنوات. ويجب أن تبين كمية و/أو قيمة الحدود الدنيا والقصوى للوازم و/أو الخدمات التي هي موضوع الصفقة. وتحدد صفقة الطلبات إما السعر وإما آلياته وإما كيفيات تحديده ال مطبق على عمليات التسليم المتعاقبة. ويشرع في تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ الطلبات الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : تشتمل صفقة الطلبات على إنجاز أشغال أو اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر.
تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد، ويمكن أن لا توافق السنة المالية.
لا يمكن أن تتجاوز صفقة الطلبات خمس (5) سنوات.
ويكون تجديد صفق ة الطلبات بموجب مقرر من المصلحة المتعاقدة ويخضع للالتزام القب لي للنفقات لأخذه في الحسبان، ويبلغ للمتعامل المتعاقد.
ويجب أن تبين صفقة الطلبات كمية و/أو قيمة الحدود الدنيا والقصوى للأشغال، اللوازم و/أو الخدمات التي هي موضوع الصفقة. وتحدد صفقة الطلبات إما السعر، وإما آلياته وإما كيفيات تحديده ال مطبق على عمليات التسليم المتعاقبة. ويشرع في تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ الطلبات الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم.
عن دما تتطلب الشروط الاقتصادية و/أو المالية ذلك، يمكن منح صفقات الطلبات لعدة متعاملين اقتصاديين. وفي هذه الحالة، يجب أن ينص دفتر الشروط على كيفيات تطبيق هذا الحكم.
يتم الالتزام القانوني بصفقة الطلبات، في حدود الالتزام المحاسبي بها، مع مراعاة سنوية الميزانية، عند الاقت ضاء، وكذا أحكام المادة 69 من القانون رقم 84-17 الم ؤرخ في 8 شوال ع ام 1404 الموافق 7 يوليو س نة 1984 والمذكور أعلاه، عن طريق تبليغ سندات الطلبات إلى المتعامل المتعاقد.
بغض النظر عن أحكام المادة 165 (الفقرة 2) أدناه، فإن مراقبة توفر الاعتمادات تتم عند الالتزام المحاسبي بالصفقة، حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تحدد حدود اختصاص لجان الصفقات استنادا إلى الحدود القصوى لصفقة الطلبات.
تلزم الحدود الدنيا لصفقة الطلبات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد. وتلزم الحدود القصوى المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."