الباب الثامن — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 180
تبقى إجراءات إبرام الصفقات العمومية التي تم إرسال إعلان مناقصاتها للنشر". قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو شرع في الاستشارة بشأنها، قبل صدور هذا ال مرسوم، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 ال موافق 24 يوليو سنة 2002، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تبقى الصفقات المبلغة ق بل بداية سريان ه ذا المرسوم، خاضعة في تنفيذها لأحكام المرسوم ال رئاسي رقم 02-250 ال مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 75 لسنة 2010 : صُحّح «التي تم نشر إعلان مناقصاتها» إلى «التي تم إرسال إعلان مناقصاتها للنشر". قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي»، والتصحيح مطبق أعلاه.