مرسوم رئاسي رقم 10-236 · ج.ر عدد 58 لسنة 2010 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20

الباب الثامن — أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 180

استدراك، ج.ر عدد 75 لسنة 2010 : صُحّح «التي تم نشر إعلان مناقصاتها» إلى «التي تم إرسال إعلان مناقصاتها للنشر". قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.