مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الثامن — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 178
تستمر لجان الصفقات في العمل طبقا للأحكام السارية ال مفعول عند تاريخ نشر هذا ال مرسوم في الجريدة الرسمية، في انتظار نشر النظام الداخلي النموذجي الذي يوافق عليه بموجب مرسوم تنفيذي في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2010