مرسوم رئاسي رقم 10-236 · ج.ر عدد 58 لسنة 2010 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20

الباب الثامن — أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 177

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.