مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب السابع — المرصد والإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي › القسم الثاني — الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي
المادة 176
تعد المصلحة ال متعاقدة البطاقات الإحصائية وترسلها إلى مرصد الطلب العمومي.
يحدد نموذج البطاقة السالفة الذكر وكذا كيفيات هذا الإحصاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.