مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب السادس — الاتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية › القسم الأول — الاتصال بالطريقة الإلكترونية
المادة 173
تؤسس بوابة إلكترونية للصفقات العمومية لدى الوزير المكلف بالمالية.
يحدّد محتوى البوابة وكيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.