الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 170
يترتب في حالة رفض لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة منح التأشيرة، ما يأتي :
- يم كن الوزير أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة المعني، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوزير المكلف بالمالية بذلك،
- يمكن الوالي، في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة ال متعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم وزير الداخلية والجماعات ال محلية ووزير المالية بذلك،
- يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حدود صلاحياته، وبناء على تقرير من ال مصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوالي المختص بذلك.
وفي جميع الحالات، تسلم نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير المكلف بالمالية ولجنة الصفقات المعنية ومجلس المحاسبة.