الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 159
لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب، تجتمع اللجنة من جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ القرارات دائما بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.