الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 148
تفصل اللجنة الوطنية لصفقات الدراس ات والخدمات، في مجال الرقابة، في كل مشروع :
- صفقة خدمات يفوق مبلغها مائة مليون دينار 100.000.000(دج)، وكذا كل ملحق بهذه الصفقة، في حدود ال مستوى المبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة دراسات يفوق مبلغها ستين مليون دينار (60.000.000 دج)، وك ذا كل مشروع ملحق بهذه الصفق ة، في حدود ال مستوى المبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة تحتوي على البند الوارد في ال مادة 106 من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه أو أكثر من ذلك،
- ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستويات المحددة أعلاه أو أكثر.