الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 144
تتولى اللجان الوطنية للصفقات، في مجال رقابة مدى قانونية إجراء إبرام الصفقات العمومية، ما يأتي :
- تدرس مشاريع دفاتر الشروط التي تندرج ضمن اختصاصها،
- تدرس مشاريع الصفقات وال ملاحق التي تندرج ضمن اختصاصها، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تدرس الطعون التي تندرج ضمن اختصاصها، والتي يرفعها المتعهدون الذين يعارضون الاختيار الذي قامت به ال مصلحة المتعاقدة في إطار مناقصة أو التراضي بعد الاستشارة،
- تدرس الطعون التي يرفعها المتعاملون المتعاقدون قبل أي دعوى قضائية، بشأن النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقة،
- تخطر بالصعوبات الناجمة عن تطبيق قراراتها،
- تسهر على التطبيق ال موحد للقواعد ال مقررة في هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 144 : تتولى اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات، في مجال رقابة مدى قانونية إجراء إبرام الصفقات العمومية، دارسة ما يأتي :
- مشاريع دفاتر الشروط التي تندرج ضمن اختصاصها،
- مشاريع الصفقات وال ملاحق التي تندرج ضمن اختصاصها،
- الطعون التي تندرج ضمن اختصاصها، والتي يرفعها المتعهدون الذين يعارضون الاختيار الذي قامت به ال مصلحة المتعاقدة في إطار مناقصة أو التراضي بعد الاستشارة،
- الطعون التي يرفع ها المتعاملون ال متعاقدون قبل أي دعوى قضائية، بشأن النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقة ."