الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 138
تتكون لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية ال محلية والهيكل غير ال ممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري غير المذكور في القائمة المنصوص عليها في المادة 134 أعلاه، المختصة بدراسة مشاريع الصفقات ضمن حدود ال مستويات المنصوص عليها في المادة 136 أعلاه، من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- المدير العام أو مدير المؤسسة،
- ممثل منتخب يمثل مجلس الجماعة الإقليمية المعنية،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزير ال مكلف بال مالية (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)،
- ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة.