الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 134
تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية، ومركز البحث والتنمية الوطني والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري والمؤسسة العمومية الاقتصادية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ضمن الحدود المرسومة في المواد 146 و 147 و 148 أدناه، وتتشكل من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- المدير العام أو مدير المؤسسة أو الشركة،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزير ال مكلف بال مالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل وزير الموارد المائية،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل وزير السكن والعمران.
تحدد قائمة الهياكل غير ال ممركزة للمؤسسات العمومية الوطنية والمذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني.