مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 133
تختص اللجنة الوزارية للصفقات، ضمن الحدود المرسومة في ال مواد 146 و 147 و 148 أدناه، بدراسة مشاريع صفقات الإدارة المركزية. وتتشكل اللجنة الوزارية للصفقات من :
- الوزير المعني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل المصلحة المتعاقدة،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزير ال مكلف بال مالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة.