مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الثاني — تحديد الحاجات والصفقات والمتعاملين المتعاقدين › القسم الثاني — الصفقات
المادة 12
يمك ن المصلحة ال متعاق دة أن تبرم صفقة واحدة أو أكثر بهدف تلبية حاجة معين ة خاصة بالتسيير أو الاستثمار.