الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة
المادة 119
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعد، في بداية كل سنة مالية : * قائمة بكل الصفقات ال مبرمة خلال السنة ال مالية السابقة وكذا أسماء ال مؤسسات أو تجمعات المؤسسات المستفيدة منها، * البرنامج التقديري للمشاريع التي يتعين الانطلاق فيها خلال السنة ال مالية المعنية، الذي يمكن أن يعدل، إذا اقتضى الأمر ذلك، أثناء نفس السنة المالية.
ويجب أن تنشر ال معلومات السالفة الذكر، إجباريا، في النش رة الرسمية لصفق ات ال متعامل العمومي و/أو في ال موقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة.