الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السابع — أحكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعي الأول الرهن الحيازي
المادة 115
تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
غير أنه يجب على المصلحة ال متعاقدة، دون ال مساس بتطبيق هذه الأحكام، أن تبحث عن حل ودّي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي :
- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين،
- التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة،
- الحص ول ع لى تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة.
وفي حالة اتفاق الطرفين، يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو مس ؤول الهيئة الوطنية المستقل ة أو الوالي أو رئيس ال مجلس الشعبي البلدي، حسب طبيعة النفقات المطلوب الالتزام بها في الصفقة.
ويصبح هذا ال مقرر نافذا، بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية.
يمكن ال متعامل ال متعاقد أن يرفع طعنا، قبل كل مقاضاة أمام العدالة، أمام اللجنة الوطنية للصفقات ال مختصة التي تصدر مقررا في هذا الشأن خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.
يسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغضّ النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 115 : تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
غير أنه يجب على المصلحة ال متعاقدة، دون ال مساس بتطبيق هذه الأحكام، أن تبحث عن حلّ ودّي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي:
- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين،
- التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة،
- الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة.
وفي حالة اتفاق الطرفين، يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره مسؤول الهيئة الوطنية ال مستقلة أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب طبيعة النفقات المطلوب الالتزام بها في الصفقة.
ويصبح هذا ال مقرر نافذا، بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية.
يمكن ال متعامل ال متعاقد أن يرفع طعنا، قبل كل مقاضاة أمام العدالة، أمام اللجنة الوطنية أو اللجنة القطاعية للصفقات ال مختصة التي تصدر مقررا في هذا الشأن خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.
يسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغضّ النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-314 ال مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين ."
"ال مادة 119 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعد، في بداية كل سنة مالية :
- قائمة بكل الصفقات ال مبرمة خلال السنة ال مالية السابقة وكذا أسماء ال مؤسسات أو تجمعات المؤسسات المستفيدة منها،
- البرنامج التقديري للمشاريع التي يتعين الإنطلاق فيها خلال السنة ال مالية المعنية، الذي يمكن أن يعدل، إذا اقتضى الأمر ذلك، أثناء نفس السنة المالية.
ويجب أن تنشر ال معلومات السالفة الذكر، إجباريا، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و/أو في ال موقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة.
تعفى من هذا الإجراء الصفقات التي تكتسي طابعا سريا ."