الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السابع — أحكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعي الأول الرهن الحيازي
المادة 112
إذا لم ينفذ ال متعاقد التزاماته، توجه له ال مصلحة ال متعاقدة إعذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد.
وإن لم يتدارك ال متعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار ال منصوص عليه أعلاه، يمكن ال مصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد.
لا يمكن الاعتراض على قرار ال مصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان، والمتابعات الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها.
يحدد الوزير ال مكلف بالمالية بموجب قرار البيانات الواجب إدراجها في الإعذار، وكذلك آجال نشره في شكل إعلان قانوني.