الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السابع — أحكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعي الأول الرهن الحيازي
المادة 110
الصفقات التي تبرمها ال مصلحة المتعاقدة قابلة للرهن الحيازي حسب الشروط المنصوص عليها أدناه :
1 - لا يتم الرهن الحيازي إلا لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مصرفية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية،
2 - تسلم ال مصلحة ال متعاقدة لل متعامل المتعاقد نسخة من الصفقة تتضمن بيانا خاصا يشير إلى أن هذه الوثيقة تمثل سندا في حالة الرهن الحيازي،
3 - إذا تعذر تسليم النسخة ال مذكورة في الفقرة 2 أعلاه للمتعامل ال متعاقد حفاظا على السر المطلوب، فإنه يجوز للمعني أن يطلب من السلطة التي تعاقد معها مستخرجا من تلك الصفقة موقعا عليه من قبلها ومتضمنا البيان ال مذكور في الفقرة 2 والبيانات ال ملائمة للسر ال مطلوب. يعادل تسليم هذه الوثيقة بالنسبة لإنشاء الرهن الحيازي تسليم النسخة بكاملها.
4 - يجب على ال متنازل له أن يبلّغ المحاسب المعين في الصفقة بالرهون الحيازية.
ويتم زوال حيازة الرهن بتسيلم النسخة ال مذكورة في الفقرة 2 أعلاه إلى المحاسب ال مكلف بالوفاء الذي يعتبر بمثابة الغير الحائز للرهن إزاء المستفيدين منه،
5 - يطلب ال متنازل له من ال محاسب الحائز النسخة الخاصة رفع اليد عن الرهن الحيازي بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام،
6 - ت خضع عقود الرهن الحيازي لإجراءات التسجيل ال منصوص عليها في التشريع ال معمول به،
7 - يقبض المستفيد من الرهن الحيازي بمفرده، إلا إذا نصّ العقد على خلاف ذلك، مبلغ الدين المخصص لضمان حقوقه، إلا في الحالة التي ينص فيها على إطلاع منشىء الرهون وفقا لقواعد الوكالة. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتم هذا القبض بالرغم من المعارضات والرهون الحيازية التي لم يجر الإشعار بها في أجل أقصاه اليوم الأخير من أيام العمل السابق لليوم الذي يجري فيه الإشعار بالرهن الحيازي ال معني بشرط ألا يطالب المدّعون بأحد الامتيازات المذكورة في الفقرة 11 أدناه.
8 - إذا أنشىء الرهن الحيازي لصالح عدة مستفيدين، فإنه يجب على هؤلاء أن يكوّنوا فيما بينهم تجمّعا يعين له رئيس،
9 - يجوز لصاحب الصفقة وال مستفيدين من الرهن الحيازي أن يطلبوا، أثناء تنفيذ العقد، من المصلحة المتعاقدة إما كشفا موجزا للخدمات ال منجزة وإما بيانا تفصيليا للحقوق ال مثبتة لصالح المتعامل المتعاقد، كما يجوز لهم أن يطلبوا كشفا في التسبيقات ال مدفوعة. ويعين في الصفقة ال موظف المكلف بتقديم هذه المعلومات.
10 - إذا طلب الدائن بواسطة رسالة موصى عليها، بعد أن يثبت صفته، إعلامه بجميع التعديلات المدخلة على عقد الصفقة والتي تمس بالضمان الناتج عن الكفالة، فإنه يجب على الموظف المكلف بتقديم المعلومات ال مبين ة في الفقرة 9 أعلاه أن يعلمه بها في نفس الوقت الذي يعلم فيه صاحب الصفقة،
11 - لا تقدم على حقوق ال مستفيدين من الرهن الحيازي إلا الامتيازات الآتية :
- امتياز المصاريف القضائية،
- امتياز متعلق بأداء الأجور وتعويض العطل ال مدفوعة الأجر، في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية كما ينص عليه القانون ال متعلّق بعلاقات العمل،
- امتياز أجور ال مقاولين القائمين بالأشغال أو المتعاملين الثانويين أو الموصين الثانويين المعتمدين من المصلحة المتعاقدة،
- امتياز الخزينة،
- امتياز ملاّك الأراضي التي تم شغلها بسبب المنفعة العمومية.
12 - يجوز للمتعاملين الثانويين والموصين الثانويين أن يرهنوا رهنا حيازيا جميع ديونهم أو جزءا منها في حدود قيمة الخدمات التي ينفذونها وذلك ضمن الشروط المبيّنة في هذه المادة.
ولهذا الغرض يجب أن تسلم لكل موص ثانوي أو متعامل ثانوي النسخة المصدقة والمطابقة لأصل الصفقة وعند الاقتضاء للملحق.