مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السادس — التعامل الثانوي
المادة 108
المتعامل ال متعاقد هو المسؤول الوحيد تجاه ال مصلحة ال متعاقدة عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل فيها بصفة ثانوية.