الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الخامس — الملحق
المادة 105
لا يمكن إبرام ال ملحق وعرضه على هيئة الرقابة الخارجية للصفقات المختصة، إلا في حدود آجال التنفيذ التعاقدية.
غير أن هذا الحكم لا يطبق في الحالات الآتية :
- عندما يكون ال ملحق، في مفهوم المادة 103 أعلاه، عديم الأثر المالي ويتعلق بإدخال و/أو تعديل بند تعاقدي أو أكثر، غير البنود المتعلقة بآجال التنفيذ،
- إذا ترتب على أسباب استثنائية، وغير متوقعة، وخارجة عن إرادة الطرفين، اختلال التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرا و/أو أدّى إلى تأخير الأجل التعاقدي الأصلي،
- إذا كان الغرض من الملحق، بصفة استثنائية، إقفال الصفقة نهائيا.
تعرض ال ملاحق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، مهما يكن من أمر، على هيئة الرقابة الخارجية القبلية للجنة الصفقات المختصة. 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م