الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الخامس — الملحق
المادة 103
يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة.
ويمكن أن تغطي الخدمات موضوع ال ملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي.
ومهما يكن من أمر، فإنه لا يمكن أن يؤثر الملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة، ما عدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف.