مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 101
تسترجع ك فالة الضمان ال منصوص علي ها في ال مادة 98 أعلاه أو اقت طاعات الضمان المذكورة في المادتين 99 و 100 أعلاه، كليا، في مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ التسليم النهائي للصفقة.