الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 100
يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين خمسة في المائة 5(%) وعشرة في المائة (10)% من مبلغ الصفقة حسب طبيعة وأهمية الخدمات الواجب تنفيذها.
وبالنسبة للصفقات التي لا تبلغ حدود اختصاص اللجان الوطنية للصفقات، يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين واحد في المائة (1)% وخمسة في المائة (5)% من مبلغ الصفقة، ضمن الشروط المحددة في الفقرة السابقة.
وفي حالة صفقات الأشغال التي لا تبلغ حدود اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات، يمكن أن تكون اقتطاعات عن حسن الت نفيذ بن سبة خمسة في المائة (5)% من مبلغ كشف الأشغال، بديلا لكفالة حسن التنفيذ. ويحول الرصيد المكون من مجموع اقتطاعات حسن التنفيذ إلى اقتطاع ضمان، لدى الاستلام المؤقت.
ويعفى الحرفيون المنصوص عليهم في المادة 55 من هذا المرسوم وال مؤسسات ال مصغرة الخاضعة للقانون الجزائري، من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة عندما يتدخلون في عمليات عمومية لترميم ممتلكات ثقافية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 100 : يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين خمسة في المائة (5)% وعشرة في المائة (10)% من مبلغ الصفقة حسب طبيعة وأهمية الخدمات الواجب تنفيذها.
وبالنسبة للصفقات التي لا تبلغ حدود اختصاص اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات، يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين واحد في المائة (1)% وخمسة في المائة (5)% من مبلغ الصفقة، ضمن الشروط المحددة في الفقرة أعلاه.
وفي حالة صفقات الأشغال التي لا تبلغ حدود اختصاص اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال واللجان القطاعية للصفقات، يمكن أن تكون اقتطاعات عن حسن التنفيذ بنسبة خمسة في المائة (5)% من مبلغ كشف الأشغال، بديلا لكفالة حسن التنفيذ. ويحول الرصيد المكون من مجموع اقتطاعات حسن التنفيذ إلى اقتطاع ضمان، لدى الاستلام المؤقت للصفقة.
ويعفى الحرفيون المنصوص عليهم في المادة 55 من هذا المرسوم وال مؤسسات ال مصغرة الخاضعة للقانون الجزائري، من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة عندما يتدخلون في عمليات عمومية لترميم ممتلكات ثقافية.
وتحرّر كفالة حسن التنفيذ حسب نموذج يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
"ال مادة 103 : يشكل ال ملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة.
ويمكن أن تغطي الخدمات موضوع ال ملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي.
يمكن المصلحة المتعاقدة عندما تبرر الظروف ذلك، تمديد صفقة لأداء خدمات أو اقتناء لوازم، بموجب ملحق، للتكفل بالنفقات الضرورية لضمان مواصلة الخدمة العمومية، إذا قرر مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني ذلك، شريطة أن لا يكون في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف ال تي استدعت هذا التمديد، وأن لا تكون نتيجة ممارسات مماطلة من طرفها. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التمديد أربعة (4) أشهر.
ومهما يكن من أمر، فإنه لا يمكن أن يؤثر ال ملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة، ماعدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف".