مرسوم رئاسي رقم 10-221
· ج.ر عدد 56 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-221 مؤرخ في 19 شوال عام 1431 الموافق 28 سبتمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة ديوان ن ائب الوزير الأول
المادة الأولى
يساعد نائب الوزير الأول ديوان يتشكل كما يأتي :
- رئيس ديوان (1)،
- مكلفان (2) بمهمة، تنظيميّة
- ثلاثة (3) مديري دراسات،
- ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
- رئيسا (2) دراسات.