المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة "أ"
الاعتمادات
الملغاة (دج)
ميزانية التكاليف المشتركة
الفرع الأوّل
فرع وحيد
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع 2.181.992.000
37-92 احتياطي لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون 260.388.000
مجموع القسم السابع 2.442.380.000
مجموع العنوان الثالث 2.442.380.000
مجموع الفرع الأول 2.442.380.000
مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 2.442.380.000
الجدول "ب"
رقم
الأبواب العناوين
وزارة التكوين والتعليم
الفرع الأول
فرع وحيد
الاعتمادات
المخصصة (دج)
المهنيين
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين 2.088.536.000
36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني 353.844.000
مجموع القسم السادس 2.442.380.000 مجموع العنوان الثالث 2.442.380.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.442.380.000 مجموع الفرع الأول 2.442.380.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين 2.442.380.000