مرسوم رئاسي رقم 10-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-216 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★