المادة الأولى
يستفيد، بمناسبة عيد الفطر المبارك، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، الفائزون في مسابقة حفظ وتجويد الق رآن الك ريم من إجراءات ع فو على النحو الآتي :
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة الأشخ اص المحبوسين المحك وم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي اثني عشر (12) شه را أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 4 أدناه،
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، مدته : * ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من اثني عشر (12) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، * أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، * خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر(01) سنوات أو يقل عنها، 15 سبتمبر سنة 2010 م تنظيميّة * ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، * سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها،