المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 05-46 الإدارة المركزية – المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية. 2.168.700.000 مجموع القسم السادس 2.168.700.000 مجموع العنوان الرابع 2.168.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.168.700.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 357.750.000
مجموع القسم الثالث 357.750.000 مجموع العنوان الثالث 357.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 357.750.000 مجموع الفرع الأول 2.526.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.526.450.000
مراسيم فردية