مرسوم رئاسي رقم 10-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-192 مؤرخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون دينار (74.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42 – 03 "التعاون الدولي". 27 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 8 غشت سنة 2010 م