مرسوم رئاسي رقم 10-191
· ج.ر عدد 45 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-191 مؤرخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الثاني - الأمانة العامة للحكومة وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.