مرسوم رئاسي رقم 10-180
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-180 مؤرّخ في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2010، يتعلق بالوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يلزم الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية في إطار المهام المخولة لهم بما يأتي :
- الاستعداد الدائم للعمل،
- القيام بالمداومات التنظيمية داخل مؤسسات الصحة.