مرسوم رئاسي رقم 10-180
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-180 مؤرّخ في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2010، يتعلق بالوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
المادة 29
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، تح دد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لفيزيائي طبي رئيس وحدة، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي فيزيائي طبي رئيس وحدة