الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي التابع لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 27
يعين الفيزيائيون الطبيون رؤساء الوحدات من بين :
- الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين في الصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية يمكن تعيين في المنصب العالي لفيزيائي طبي رئيس وحدة :
- الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.