الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي التابع لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 26
زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون الأساسي الخاص، يكلف الفيزيائي الطبي رئيس وحدة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان المسؤولية التقنية والإدارية للوحدة،
- تنظيم عمل فريق الوحدة وتنشيطه ومراقبته وتقييمه،
- السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفه،
- تنسيق خدمات الصيانة ومتابعتها،
- إعداد حصائل عن نشاطات الوحدة.
السلك الفيزيائيون الطبيون في الصحة فيزيائي العمومية فيزيائي فيزيائي