مرسوم رئاسي رقم 10-180
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-180 مؤرّخ في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2010، يتعلق بالوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي التابع لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية
المادة 24
يكون شاغلو المنصب العالي المذكور أعلاه في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.